النظام الأساس لجمعية المنتدى الفكري
المادة الأولى : أحكام تمهيدية
- تسمى هذه الوثيقة بـ (النظام الأساسي لجمعية المنتدى الفكري) وذلك بعد إجازتها من الجمعية العمومية ويتم العمل بها من تاريخ اعتماد لجنتها التنفيذية من قبل المسجل العام.
- جمعية المنتدى الفكري مجموعة ذات شخصية اعتبارية ولها أن تقاضي باسمها وأن تمتلك أي أموال.
- مقر المجموعة : الخرطوم – شرق الساحة الخضراء – ركائز المعرفة للبحوث والتدريب – ويحق لها انشاء افرع داخل وخارج السودان
المادة الثانية : تعريف المصطلحات
ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها:
جمعية المنتدى الفكري: يقصد بها الجمعية المسجلة وفق أحكام هذا القانون.
المسجل العام : يقصد به مسجل الجماعات الثقافية المعين بموجب المادة (9) من قانون تنظيم نشاط
الجماعات الثقافية لعام 1996 .
القانون : يقصد به قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لعام 1996 .
النظام : يقصد به النظام الأساسي لمجموعة المنتدى الفكري .
الجمعية العمومية : يقصد به عدد الأعضاء والمنتسبين للجماعة.
اللجنة التنفيذية : يقصد بها هيئة الإدارة المنتخبه من قبل الجمعية العمومية للجمعية.
الضباط الثلاثة: يقصد بهم الرئيس والأمين العام والأمين المالي
العضو : يقصد به الأعضاء المؤسسين وكل الأفراد المسجلين بكشوفات الجمعية العمومية .
الفصل الثاني: الأهداف العامة والوسائل
أولا: الأهداف العامة
- المساهمة في توطين العلم والتقنية المتقدمة واساليب الادارة العلمية بما يؤدي لرفعة الوطن والمواطن.
- تقديم منتجات ثقافية فكرية رفيعة المستوي للجهات ذات الصلة واصحاب المصلحة بغرض الاستفادة منها والسعي إلي تنفيذها.
- الاسهام في حل المعضلات التي تعوق تقدم السودان نحو الالتحاق بركب الدول المتقدمة.
- رفد المكتبة السودانية بمادة معلوماتية احصائية دقيقة تفيد الباحثين الأكاديميين والمطلعين بمختلف مستوياتهم.
- الاسهام في تعزيز الولاء الوطني وتمكين الثقافة السودانية.
- توسيع أفق الشباب وتاهيلهم في مجال الثقافة والفكر من خلال مناقشاتهم مع اصحاب الخبرة والدراية والتخصص.
ثانيا: الوسائل:
- النشر الالكتروني عبر الوسائط الحديثة والموقع الالكتروني
- الاصدارات والمطبوعات الدورية
- العمل التثقيفي الميداني واللقاءات الفكرية وورش العمل بالمؤسسات التعليمية والعملية
- الشراكة مع الجهات ذات الصلة محليا وعالميا بما يتوافق وأهداف المجموعة
- الدورات التدريبية لتأهيل العضوية فيما يخدم أهداف المجموعة
- وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة
- أي وسائل أخري تخدم اهداف المجموعة
الفصل الثالث : العضوية
أولا: الشروط العامة لإكتساب العضوبة :
- أن يبلغ المتقدم من العمر ثمانية عشر عاما .ألا يكون قد سبق إدانته بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة .الاطلاع على النظام ودفع الرسوم المقررة .دفع الاشتراكات .تزكية المتقدم من عضوين من أعضاء المجموعة واعتماده من قبل اللجنة التنفيذية.أي شروط أخرى يمكن إضافتها بواسطة الجمعية العمومية خاصة بالمجموعة .
ثانيا: حقوق العضوية :
- المشاركة في الأنشطة المختلفة للمجموعة .الحق في الترشيح والإنتخاب .الحق في إستئناف القرارات .أي حقوق أخرى يمكن إضافتها بواسطة الجمعية العمومية لعضوية المجموعة .
ثالثا: واجبات العضوية :
- العمل على تحقيق أهداف المجموعة .الالتزام بالنظام الأساسي والقانون .أي واجبات أخرى يمكن إضافتها بواسطة الجمعية العمومية تخص المجموعة .
رابعا: فقدان العضوية :
- الوفاة .فقدان الأهلية .الإدانة في جرائم الشرف أو الأمانة .التقدم بالإستقالة .الإخلال باي مادة من مواد النظام الأساسي .التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر .الامتناع عن سداد رسوم الإشتراكات المقرره بدون سبب مقنع .
الفصل الرابع : النظــام الداخلي
تكون للجماعة الأجهزه الآتية:
- الجمعية العمومية .اللجنة التنفيذية .
(أولا) الجمعية العمومية :
وهي السلطة العليا للمجموعة التي تجيز الأهداف والسياسات العامة .
أ- تكوين الجمعية العمومية :
تتكون من الأعضاء المؤسسين بالإضافة لأي أعضاء تقبل طلباتهم اللجنة التنفيذية وفقا للنظام الأساسي للمجموعة .
ب- مهام واختصاصات الجمعية العمومية :
- إجازة النظام الأساسي بموافقة الأغلبية العادية .
- إجازة أي تعديل في النظام بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ولا يصبح نافذا الا بعد إجازته من قبل المسجل العام
- إجازة الميزانية السنوية والتقرير الختامي .
- انتخاب اللجنة التنفيذية .
- أي مهام أخرى تحدد بواسطتها .
(ج) اجتماعات الجمعية العمومية:
1. الاجتماع السنوي العادي :
تجتمع الجمعية العمومية مره واحدة على الأقل كل عام ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية العادية على أن تتم الدعوة له وإخطار المسجل العام به قبل خمسة عشر يوما من التاربخ المحدد للإنعقاد وذلك بدعوة جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.
2. الاجتماع فوق العادي :
يجوز عقد جمعية عمومية غيرعادية بناء على طلب ثلثي الأعضاء أو بقرار من اللجنة التنفيذية أو المسجل العام .
(ثانيا) اللجنة التنفيذية :
(أ) تكوين وانتخاب اللجنة التنفيذية :
- تتكون اللجنة التنفيذية من عدد لا يقل عن 8 أعضاء ولا يتجاوز 11 عضوا.
- تنتخب الجمعية العمومية الضباط االثلاثة علي ان تفوض الضباط الثلاثة لاختيار بقية اعضاء اللجنة التنفيذية.
(ب) مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية :
- تسيير ومتابعة العمل اليومي والإشراف على الأمانات المختلفة.
- وضع الموازنة السنوية والتقرير الختامي ورفعه للجمعية العمومية لإجازته.
- وضع الخطة السنوية لعمل الأمانات وإجازته من قبل الجمعية العمومية.
- رفع تقرير سنوي خلال شهر يناير من كل عام للمسجل العام يوضح أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ومنصب كل منهم وعناوينهم ورفع خطة سنوية للعام المقبل .
- لها الحق في وضع اللوائح الداخلية المنظمة لاعمالها
- أي مهام أخرى تحدد بواسطة الجمعية العمومية .
(ج) اجتماعات اللجنة التنفيذية :
يكون إجتماعها شهريا على الأقل، وتتخذ قراراتها بالأغلبية العامة.
(د) دورة اللجنة التنفيذية
تكون دورة اللجنة التنفيذية عامان .
الفصل الخامس : ماليـــــة المجمــــــوعـة
- الموارد التي تتغذى منها مالية المجموعة :
- الإشتراكات السنوية للأعضاء .
- التبرعات .
- عائد المشاريع المختلفة للمجموعة .
- أي مصادر أخرى مشروعة
- تحديد مصرف لإيداع أموال المجموعة بواسطة اللجنة التنفيذية.
- تحديد أوجه الصرف وفقا للموازنة السنوية .
- توقيع شيكات المجموعة بتوقيعين للرئيس وأمين المال .
- يجب مراجعة حسابات المجموعة بواسطة مراجع قانوني يتم تعيينه بواسطة المسجل العام قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية.
الفصل السادس: الجزاءات
- يتم تنظيم لائحة الجزاءات الآتية :
- تشكيل مجلس تحقيق من قبل الرئيس بالتشاور مع اللجنة التنفيذية
- تشكيل مجلس المحاسبة .
- إجراءات محاسبة الأعضاء .
- توقع الجزاءات المنصوص عليها في البند (أ) من هذا الفصل في الحالات الآتية :
- الإخلال بأي بند من بنود القانون أو النظام الأساسي أو اللوائح المعتمدة من قبل المسجل العام .
- مخالفة قرارات المسجل العام .
- مخالفة أو تعويق قرارات اللجنة التنفيذية أو الجمعية العمومية.
- يجوز توقيع أي من الجزاءات أدناه على العضو وذلك بناءا على قرار مجلس المحاسبة:
- لفت النظر .
- الإنذار .
- الإيقاف عن نشاط الجمعية لمدة لا تقل عن إسبوع ولا تتجاوز الستة أشهر.
- الفصل من عضوية الجمعية .
- يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار بأي من الجزاءات السالفة الذكر أن يستأنف ذلك للجمعية العمومية ثم المسجل العام في ظرف شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة التنفيذية .
الفصل السابع : حل المجموعــــــــــــــــة
- يجوز حل أو تجميد المجموعة في حالتين :-
- بقرار من وزير الثقافة وفقا لقانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لعام 1996م.
- بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .
- عند حل المجموعة تؤول ممتلكاتها الى المسجل العام بإعتبارها مال عام والتي يتم تخصيصها لمنشط ثقافي آخر وفق توجيه الوزير المختص.